العلامة المجلسي
306
بحار الأنوار
واستدل للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 1 ) . ويمكن الاعتراض عليه بوجوه : الأول أن الأوداج وإن كان جمعا فلو سلم كونه حقيقة في الثلاث فما فوقها فاطلاقه على الاثنين أيضا مجاز شايع حتى قيل : إنه حقيقة فيه ، ولو لم يكن هذا أولى من تغليب الودج على الحلقوم والمري فليس أدنى منه ، إذ لا شك أن اطلاق الودج عليهما مجاز . قال في القاموس : الودج محركة : عرق في العنق كالوداج بالكسر ، وفي الصحاح : الودج والوداج : عرق في العنق ، وهما ودجان . وفي المصباح : الودج بفتح الدال والكسر لغة عرق الاخدع الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة ويقال : في الجسد عرق واحد حيث ما قطع مات صاحبه وله في كل عضو اسم ، فهو في العنق الودج والوريد أيضا ، وفي الظهر النياط ، وهو عرق ممتد فيه ، والابهر وهو عرق مستبطن الصلب والقلب متصل به ، والوتين في البطن والنساء في الفخذ ، والايجل في الرجل ، والأكحل في اليد ، والصافن في الساق . وقال في المجرد أيضا : الوريد عرق كبير يدور في البدن ، وذكر معنى ما تقدم لكنه خالف في بعضه ثم قال : والودجان : عرقان غليظان يكتنفان بثغرة النحر ، والجمع أوداج ، وفي النهاية : في حديث الشهداء وأوداجهم تشخب دما : هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح ، واحدها ودج بالتحريك ، وقيل : الودجان
--> ( 1 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 228 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 52 والاستبصار 4 : 80 عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 208 باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج .